الإدارية العليا ترفض طعن شاذ جنسيًّا على قرار طرده من مصر

أكدت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى وسامى درويش نائبى رئيس مجلس الدولة، على أن حق الأجنبى في دخول مصر مقيد بحقها فى المحافظة على كيانها الأخلاقى؛ لأن إقامته تكون على سبيل التسامح بين الدول وفقًا للأعراف الدولية، مشددة على أنه منذ إبرام اتفاقية مونترو بإلغاء الامتيازات الأجنبية أصبح من حق مصر منع الأجانب الشواذ من دخول البلاد حفاظًا على الآداب العامة.
وقالت المحكمة الإدارية العليا: إن سلطة وزارة الداخلية تتسع في مجال من له الأحقية من الأجانب في دخول البلاد وتمنع إنجليزيًّا أثبتت التحريات أن لديه شذوذًا جنسيًّا ويمارسه مع المواطنين بمحل إقامته بمدينة الأقصر مقابل مبالغ مالية.
وقضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص الطعون برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من أحد الإنجليز ضد وزير الداخلية لمنعه من دخول مصر والإقامة بمدينة الأقصر وألزمت الطاعن البريطانى بالمصروفات.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى جعل الحياة الاَمنة حق لكل إنسان، وألزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها مع وجوب التزام الدولة بالاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة، كما أوجب على هيئة الشرطة أن تكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام والاَداب العامة وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجابات واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
واضافت المحكمة أن إقامة الأجنبى بالبلاد يلزم فيها أن تكون بترخيص من وزارة الداخلية التى تترخص فى تقدير مناسباتها فى حدود ما تراه متفقًا مع المصلحة العامة بأوسع معانيها؛ إذ إن إقامة الأجنبى لا تعدو أن تكون صلة وقتية عابرة لا تقوم إلا على مجرد التسامح الودى من جانب الدولة، ولا تزايلها هذه الصفة مهما تكرر تجديدها، ما دام لم يصدر قرار إدارى ينشئ للأجنبى مركزًا قانونيًا فى إقامة من نوع آخر، ويكون لوزارة الداخلية أن ترفض الترخيص بها أو تجديدها، حتى لو توافرت شروطها الأخرى إذا كان فى وجود الأجنبى ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو اقتصادها القومى أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة. ويلزم الأجنبى الذى يبغى الإقامة فى مصر أن يحصل على ترخيص بها من وزارة الداخلية ويلزم بمغادرة الأراضى المصرية بمجرد انتهاء مدة الإقامة المرخص له بها ما لم يحصل قبل انتهائها على ترخيص بمدِّها فإذا ما أقام بغير ترخيص سواء كان ذلك ابتداء أم بعد إنتهاء مدة إقامة سبق أن رخص له بها جاز إنهاء إقامته وتكليفه مغادرة البلاد فحق الأجانب فى الإقامة على إقليم الدولة من الحقوق التى تستقل هى بالتصرف فيها وتنظيمها وتعيين ما يترتب عليها من آثار دون أن يرد على سلطاتها فى ذلك قيد إلا أن ترتبط بمعاهدة أو تصدر تشريعًا خاصًّا فى هذا الشأن وهو ما سلكه المشرِّع المصرى منذ عام 1938 حتى الاَن وعلى نحو ما سيرد ذكره.
وذكرت المحكمة أن الأصل فى إقامة الأجنبى بإقليم الدولة وفى حق الدولة فى إبعاده هو أن الدولة إذا ما سمحت للأجنبى بالدخول إلى إقليمها فإنه لا يترتب على ذلك نشوء حق دائم لهذا الأجنبى فى الإستقرار بأقليمها فهذا الحق مقصور على الوطنيين وحدهم، وتحدد الدولة عادة للأجنبى الذى يفد إلى إقليمها مدة إقامة معينة يغادر الإقليم لزامًا عند إنقضائها ما لم تسمح له بتجديد هذه المدة لأجل آخر معلوم- ويتمتع الأجنبى خلال المدة الصرح له بها، بالإقامة والتنقل داخل إقليم الدولة وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها الدولة فى هذا الشأن، غير أن حق الأجنبى فى ذلك يرد عليه قيد أساسى مستمد من حق الدولة فى البقاء والمحافظة على كيانها، وهذا الحق الأصيل كاف وحده لتخويل الدولة سلطة إبعاد كل أجنبى يهدد سلامتها وذلك رغم عدم انقضاء مدة الإقامة المصرح بها.
وأوضحت المحكمة أنه من ناحية التوثيق التاريخى فإنه لم تكن هناك قواعد قانونية تنظم إقامة الأجانب فى مصر إقامة مؤقتة وإقامة دائمة إلى أن أبرمت اتفاقية مونترو بإلغاء الإمتيازات الأجنبية فتنبه الشارع المصرى إلى ضرورة معالجة أمر دخول الأجانب هذه الديار وإقامتهم بها بتشريع محدد فأصدر القانون رقم 49 لسنة 1940 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب فى مصر على أن هذا القانون وأن نظم دخول الأجانب فى هذه البلاد وخروجهم منها إلا أنه إكتفى فى شأن إقامة الأجانب بنص المادة العاشرة منه، وهذه المادة تلزم الأجنبى بمغادرة الأراضى المصرية بمجرد إنتهاء مدة الإقامة التى رخص له بها إلا إذا حصل على ترخيص بمدها قبل إنتهائها فلم يبين هذا القانون أحكام الترخيص بالإقامة ومدتها. وقد صدر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى 26 من مايو سنة 1952 فى شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب فى مصر ونص فى مادته الخامسة والعشرين على إلغاء القانون رقم 49 لسنة 1940 المشار إليه كما ألغى المرسوم الصادر فى 22 من يونية سنة 1938 الخاص بإبعاد الأجانب، وقد بيّن المشرع فى هذا المرسوم بقانون أحكام الأراضى المصرية والخروج منها والإقامة بها والأبعاد منها فبسط فى المادة التاسعة منه القاعدة العامة هى أن الترخيص بالإقامة شرط لإقامة الأجنبى فى مصر فجرت هذه المادة بأنه يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلًا على ترخيص فى الإقامة وأن يغادر الأراضى المصرية عند إنتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد إقامته، وهو ما ردده المشرع في المادة (16) من القانون رقم 89 لسنة 1960 الصادر بقرار رئيس الجمهورية بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية والخروج منها المعدل بالقانون رقم 88 لسنة 2005.
واختتمت المحكمة حكمها المهم أن الثابت بالأوراق– وعلى نحو ما جاء بكتاب وزارة الداخلية قطاع الشئون القانونية بالوزارة المؤرخ 13/12/2015- أن الطاعن باعتباره بريطانى الجنسية سبق رصد اعتياده على ممارسة الشذوذ الجنسى مع المواطنين بمحل إقامته بمدينة الأقصر مقابل مبالغ مالية، وتم إدراجه على قوائم منع الدخول إلى البلاد خشية على حياته فى ضوء ما تردد حول إصابة أحد المتصلين به بمرض الايدز وترصد البعض به، ومن ثم يكون قرار وزارة الداخلية والحالة هذه مما تترخص فيه بسلطتها التقديرية فى حدود ما تراه متفقًا والمصلحة العامة ويكون قرارها لما قام لديها من أسباب مبررة وإعتبارات تتصل بالأمن وبالصالح العام ويرجع إليها فى تقدير خطورتها على الأجنبى.
كما اختتمت المحكمة أيضًا أنه لا ينال من ذلك تقديم الطاعن البريطانى شهادة طبية بخلوه من مرض الايدز، ذلك أن الادرة لم تثبت عليه ذلك في قرارها وإنما ورد في تحرياتها أنه مما يتردد إصابة من مارس معه هذا المرض، وما قطعت به هو ممارسته للشذوذ الجنسى وأقامت عليه قرارها وهو ما يخالف الآداب العامة وتقاليد وعادات المجتمع المصرى، ولا يحول دون إيثار الصالح العام وتغليب جانب الأمن وضروراته وسلامة الدولة فى هذا الشأن وجود مصلحة شخصية للأجنبى بالبلاد تتحقق ببقائه فيها فترة من الزمن كل أولئك يبعد بل ينفى أصالة شبهة إساءة استعمال السلطة ويهدر القول بأن مخالفة وقعت لأحكام القانون.

شاهد أيضاً

تخفيض أسعار الأعلاف: الإفراج عن 121 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة 60 مليون دولار في إطار مبادرة الحكومة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  أن الافراج  عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *