35 سنة على الأقل ومؤهل جامعى للتعيين محافظا وفق قانون المحليات الجديد

حدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وفق الصيغة النهائية التى انتهت إليها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأرسلتها لهيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لمناقشتها بالجلسة العامة، الشروط اللازم توافرها فيمن يتم تعيينه فى منصب المحافظ.

ووردت هذه الشروط فى المادة 13 من مشروع القانون، ومنها أن يكون مصريا وأدى الخدمة العسكرية وألا يقل سنّه عن 35 سنة، وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها، ونصت المادة على أن:

(يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه أو إعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.

وبمراعاة الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف العامة، يشترط فيمن يُعين محافظا الآتى:

أ‌- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

ب‌- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

ج‌- أن يكون بالغا من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التعيين.

د‌- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها على الأقل.

ه‌- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ويؤدى المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضية”..ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يُعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجُدُد.

و لا يجوز للمحافظ أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى غير التي يحددها القانون، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنه حرة، أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ولا أن يشترى، أو يستأجر، شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها، شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات، ويتعين على المحافظ تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه وتركه منصبه، وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية، بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة).

شاهد أيضاً

مصطفي مدبولي يصدر قرارًا بتعديل ضوابط شركات الاستثمار المباشر لتعزيز نمو القطاع المالي وتشجيع الاستثمار في البورصات المصرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 4580 لسنة 2023 بتعديل بعض الضوابط …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *