قرار “السيسي” بحبس كل من علم بجريمة حيازة المفرقعات؟

“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بجريمة حيازة المفرقعات، ولم يسارع لإبلاغ السلطات المختصة”.. هكذا كان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 100 لعام 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي نشر عبر الجريدة الرسمية في 4 أكتوبر.

ويضاف ذلك القرار إلى المادة 102 أ من قانون العقوبات والتي تنص على: “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك”، ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة يدخل تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها.

وحول تفسير القرار، أكد الدكتور حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أن النص غامض لا يتحدث عن السلوك المادي للجريمة، بل يتحدث أيضًا عن المعنوي، وهو ما أشار إليه في النص بـ”العلم” فقط، وهذا ما يعيبه، مشيرًا إلى أنه كان لا بد أن يبرز ذلك النص وسيلة العلم، وما إذا كانت مباشرة أم غير مباشرة.

وقال العقيد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن ذلك القرار سيعمل على ضبط مسألة تداول مواد تصنيع المفرقعات أو إخفاؤها، واشتراك بعض الأفراد مع الجماعات الإرهابية من خلال توفير مخازن لصنع المواد المتفجرة، مضيفًا لـ”الوطن”، أن إصدار ذلك القانون سيقنن من عملية انتقال المفرقعات للجماعات الإرهابية.

ورأى اللواء رفعت عبدالحميد الخبير الأمني، أن ذلك القانون يعد عملية توسيع عقابية مبررة ومقبولة لمن يحوز تلك المواد المتفجرة، ما سيسهم في خفض معدلات الجريمة الإرهابية في البلاد.

شاهد أيضاً

تخفيض أسعار الأعلاف: الإفراج عن 121 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة 60 مليون دولار في إطار مبادرة الحكومة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  أن الافراج  عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *